المادة الأولى
يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدينة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها وحدة المدية التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياة وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.