مرسوم رقم 83-609
· ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-609 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 . الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستنين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2738
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، محل الشركة الوطنية التوزيع مياه الشرب والمياء الصناعية، بمقتضى أعمالها في مجال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، ابتداء من أول يناير سنة 1984.
تنتهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983 الاعمال الخاصة بتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع ميساه الشرب والمياه الصناعية.