المادة الأولى
يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما ياتي :
أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها وحدة قسنطينة التابعة للشركة الوحيرة لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية
3 - المستخدمون المرتبطون بتسييس الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.