المادة 4
يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة، المستخدمين المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الرى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عناية، سيرا منتظما ومستمرا.