المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها.
الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياة الصناعية، يمقتضى أعمالها الخاصة بتوفير مياة الشرب وتسييرها وتوزيعها، ما يأتي :
ا - اعداد :
- جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاءها وزير الرى ووزير المالية
2 - قائمة جرد للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم في أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة. 2758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأور من هذا المرسوم.
يمكن وزير الرى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عناية.