المادة الأولى
يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - أعمال توفير الميناه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها وحدة عنابة التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة الذكر، التابعة الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.