المادة الأولى
يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : -
- اعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها التي كانت تمارسها وحدة تيزي وزو التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات - والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية -3 المستخدمون المرتبطون بتسييس الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.