المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ما يأتي : 2728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه
1- اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين اعضاءها بالاشتراك كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية،
2 - قائمة جرد تحديد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال أشغال الهندسة المدنية تبين فيه عناصر للمتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل، ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، :
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية أن يجدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية