المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
- تحل المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الصافية محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بانجاز المنشآت الاساسية الطاقية ابتداء من أول يناير سنة 1984
2 - تنتهى ابتداء من تاريخ نفسه الصلاحيات في مجال أشغال الهندسة المدنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 المذكور أعلاه، والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز،