المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما ياتي :
1 - الاعمال التي تدخل في مجال أشغال الهندسة المدنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 2 الأملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه.
المخصصة لاعمال الهندسية المدنية وادارتها،