المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين.
الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير 3026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه هياكل المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء سيرا منتظما ومستمراء