المادة الأولى
يحول إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
الاعمال العائدة الى ميدان التوزيع التي I - كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توزيع مواد البناء، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المواد البناء
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وإدارتها.