مرسوم رقم 83-601
· ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-601 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز المنشات الاساسية الطاقية. - 2740
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في بوفاريك.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.