الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية أساسا، دراسة المنشآت الاساسية الخاصة بالاعمال الكبرى الطاقية وملحقاتها، وانجازه ذلك ما يأتي: 4 التوطئة العامة. 2722 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الهندسة المدنية الصناعية، ولاسيما ذات - الطابع الطاقي.
المرافق العامة والشبكات المختلفة وان - اقتضى الأمر جميع هياكل البناء الكبرى الثانوية.