مرسوم رقم 83-601
· ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-601 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز المنشات الاساسية الطاقية. - 2740
الباب السادس — اجراء التعديل واحكام إختامية
المادة 19
يقع تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية للموافقة عليه.