مرسوم رقم 83-601
· ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-601 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز المنشات الاساسية الطاقية. - 2740
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة 10
تمارس سلطات والمسراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والإدارات الأخرى التابعة للدولة.