مرسوم رقم 83-600
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 85-600 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتطوير صناعة أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعات الخفيفة.