الباب الاول — التسمية - الهدى - المقر
المادة 8
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسسة ويجدد عددها وفقا ホー يمكن المؤسسة ايضاء في الحدود المسموح الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في إطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام - بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية وذلك الصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل،