مرسوم رقم 83-600
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 85-600 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتطوير صناعة أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى
الباب الاول — التسمية - الهدى - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة فى مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني يس سوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف عالمناعات الخفيفة.