مرسوم رقم 83-600
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 85-600 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتطوير صناعة أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى
الباب الاول — التسمية - الهدى - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية ترقية صناعات مواد الرياضة واللعب وآلات الموسيقى وتطويرها ماعدا آلات الفنون التقليدية في مجالات الدراسات التقنية والتقنولوجية والبحث الصناعي والانتاجي، ان اقتضى الأمر.