مرسوم رقم 83-600
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 85-600 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتطوير صناعة أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.