مرسوم رقم 83-600
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 85-600 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتطوير صناعة أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمات المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 من هذا المرسوم.