الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع فئات الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية المحصلة في مكتب الايداع
المادة 8
تخضع المطالب المتعلقة بطرد بريدى أو باسترجاع الرسم المودعة في مكتب الوصول، للرسوم وشروط محددة في المادة 3.
المادة و : تخضع الطرود البريدية الموجهة الى البريد المحفوظ لرسم يساوى 1,80 دج عن كل طرد.
الفصل الثاني رسوم مطابقة على بعض فئات الطرود البريدية القسم الاول رسوم تطبق على الطرود البريدية مع قيمة مصرح بها ومقابل تسديد الفقرة الاولى طرود بريدية مع قيمة مصرح بها