مرسوم رقم 83-60
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-60 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 282
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع فئات الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية المحصلة في مكتب الايداع
المادة 6
تخضع الطرود البريدية التي تسلمها ادارة البريد والمواصلات في محل الاقامة لرسم يساوى 3,50 دج عن كل طرد يحصل هذا الرسم حسب عدد مرات تقديم الطرد في محل الاقامة على ان طرود التوزيع السريع لا يدفع عنها رسم الا اذا قدمت أكثر من مرة في محل الاقامة.