مرسوم رقم 83-60
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-60 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 282
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع فئات الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية المحصلة في مكتب الايداع
المادة 5
تخضع عملية اعادة تغليف طرد بريدى لرسم يساوى 2,00 دج.