الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع فئات الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية المحصلة في مكتب الايداع
المادة 4
يترتب على طلبات السحب أو تغيير عنوان الطرود البريدية تحصيل الرسوم الاضافية على كل طلب :
قبل الارسال FOTOTOMOT .... ......... مجانا -
- بعد الارسال :
طلب بريدي...... رسم رسالة مسجلة - وزنها 20 غرام،
- طلب برقي ...... رسم اشعار مصلحة برقى مع جواب مدفوع الاجر أو بدونه.
الفقرة الثانية رسوم اضافية يحصلها مكتب الوصول