مرسوم رقم 83-60
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-60 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 282
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع فئات الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية المحصلة في مكتب الايداع
المادة 3
يترتب على المطالب المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يحصل عنها رسم الاشعار بالاستلام رسم مبلغه 4,00 دج.
تطبق هذه الاحكام أيضا على المطالب المتعلقة بالطرود البريدية المرسلة مقابل التسديد ويمكن أن يسترجع هذا الرسم ان ظهر هناك خطأ في الخدمة.