مرسوم رقم 83-60
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-60 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 282
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 18
تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 76-211 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه.