الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في أطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز المنشآت الاساسية والمباني ذات الطابع الفلاحي والزراعي الصناعي والريفي التي تساهم في تنمية العالم الريفي.
وبهذه الصفة، تتولى المؤسسة في مجال المنشآت الاساسية الزراعية والاسكان الريفي مع مراعاة صلاحيات الهيئات أو السلطات المختصة ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالقطاع في اطار التنسيق بين القطاعات، ما يأتي :
المساهمة في انجاز جميع مشاريع الاسكان
- الداخلية في الميدان الريفي بناء مرافق تابعة ومحلات، ومباني للخدمة أو - مساكن على اختلاف أنواعها ترتبط بسير مجموع الاستغلالات الزراعية، انجاز المنشآت الاساسية الفلاحية والزراعية
- الصناعية والريفية التي تسندها اليها الاستغلالات الزراعية والمصالح والهيئات المكلفة بالتنمية الفلاحية.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والمقاريبة وغير العقارية والمالية التي ترتبط باعمالها ويمكنها أن تساعد على تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل.
كما يمكنها أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها.