مرسوم رقم 83-596
· ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-596 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمع انشاء مؤسسة للبناء الريفى فى سيدي بلعباس. 2700 الثلاثاء 2687
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام الختامية
المادة 22
يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التمديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه.