الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 10
أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال.
اللجان الدائمة
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.
المادة II : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تؤسس وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وطبقا للنصوص اللاحقة به.
الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2703