المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه 2696 مرسوم رقم 592-83 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 | الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين شرشار، دائرة عزابة، ولاية سكيكدة.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية : - و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1983 والمتعلق بتخليه الامجاده وبمقتضى الأمر رقم 74-144 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكويع ولاية سكيكدة
- ويعد الاطلاع على المرسوم رقم 27-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فيراين سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، لاسيما المادة 3 منه ... : .
يرسم ما يلي :