مرسوم رقم 83-59
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-59 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 277
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة اليها النظام الداخلي) › القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم
المادة 37
لا يجوز أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 8.000 دج وهذا الحد الاقصى هو 3.000 دج للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية ..