مرسوم رقم 83-59
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-59 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 277
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة اليها النظام الداخلي) › القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم
المادة 36
تطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15، 17، 19، 21 و 25 من هذا المرسوم على العلب المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة