مرسوم رقم 83-59
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-59 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 277
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة اليها النظام الداخلي) › القسم الثاني — الرزم المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم
المادة 34
لا يجوز أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 3000 دج .