الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 2
تحدد رسوم تخليص الرسائل الى حد وزن أقصاه كيلوغرامان اثنان كمايلي :
الى غاية 20 غراما 0,80 دج أكثر من 20 غراما الى 50 غراما 1,40 دج أكثر من 50 غراما الى 100 غرام 1,70 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما 4,00 دج أكثر من 250 غراماً الى غاية 500 غراما 5,30 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام 6,70 دج أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام 9,30 دج