الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الاولى البريد المستعجل - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 25
يترتب على طلبات سحب أو تعديل عنوان مراسلات بريد الرسائل تحصيل رسم عن كل طلب يحدد كالآتي :
قبل الارسال ....... مجانا
- بعد الارسال :
- طلب بريدي ..... رسم رساله موصى عليها ذات وزن 20 غراس و 7,00 دج عن كل نصف ساعة اضافية أو كسر منها.
الفقرة السابعة تفريغ صناديق الارسال الخاصة