مرسوم رقم 83-59
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-59 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 277
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الاولى البريد المستعجل - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 23
يترتب على أوامر اعادة الرسائل التي تنفذها مصلحة البريد، ما عدا التي تتعلق بالبريد المحفوظ تحصيل رسم من الطالب يحدد كالاتي :
مدة تساوى 3 أشهر ... 15,00 دج - مدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة 10000000 30,00 دج -