مرسوم رقم 83-59
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-59 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 277
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري
المادة الأولى
تحصل رسوم التخليص والخدمات المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة داخل التراب الوطني الجزائري طبقا للتعريفات التالية.