الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 14
تخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص المتداولة في التراب الجزائرى لرسم يساوى ضعف النقص وتكون على عاتق المرسل اليه اذا ما تعلق الامر | بالمرسلات غير الموزعة مع مراعاة الحد الادنى للتخليص والمحدد كالآتي :
- الجرائد والدوريات 0,40 دج المواد الاخرى 0,80 دج - تجبر الرسوم المستحقة نتيجة نقص في التخليص، والفائقة الحد الادنى المبين أعلاه برفعها الى ضعف 0,05 عند اللزوم كحد أدنى مباشر .