الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 10
تستفيد الجرائد والدوريات الموزعة أو خارج كيس المرسلة في رزم من طرف الناشرين أو وكلائهم الى المودع لديهم أو البائعين من تخفيض قدره 50 % من التعريفات المبينة في المادة و أعلاه.
المادة II : يحدد رسم تخليص المجلات الصوتية الى غاية وزن أقصاه 3 كلغ ب 0,40 دج لكل فئة 250 غراما أو كسر 250 غراما.