مرسوم رقم 83-584
· ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-584 مؤرخ في 23 محرم عام والإعلام يطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 درج و ثمن النشر على اساس فهرس
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد