المادة الأولى
توزع النفقات المرخص بها في ميدان دعم أسعار المنتجات الضرورية ذات الاستهلاك الواسع على مختلف المنتجات والهيئات كما يأتي :
بالدينار المكتب الجزائري المهني للحبوب الحبوب القمح الصلب والقمح اللين) 1.200.000.000 المؤسسسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها السميد والدقيق المستوردين) 180.000.000 الديوان الوطني للتسويق - المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة (الزيوت الخام والبزور الزيتية وزيوت الاستهلاك) 600.000.000 المؤسسة الوطنية للكتاب ..... 20.000.000 الاعتمادات غير المخصصة : 1.850.000.000 المجموع 3.850.000.000