مرسوم رقم 83-581
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-581 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج أطباء الرياضة في سلك المتخصصين وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2671
المادة 5
يتم توزيع الاطباء المتخصصين في طب الرياضة وتعيينهم بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة.