مرسوم رقم 83-581
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-581 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج أطباء الرياضة في سلك المتخصصين وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2671
المادة 4
يعد الاطباء المتخصصون في طب الرياضة في حالة خدمة فعلية في المركز الوطني لطب الرياضة وفي المراكز الطبية الرياضية وكذلك في المؤسسات الصحية التي تعدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة.