المادة 3
يضطلع الاطباء المتخصصون في طب الرياضة بالاضافة الى المهام المحددة لهم في المادة 24 من المرسوم رقم 82-491 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، بالمهام التالية :
- : يتولون المراقية الطبية الرياضية للتأهل الرياضة النخبة ينجزون الاشغال التي لها علاقة بالانتقاء والتحضير البيولوجي والحماية الطبية للنخبة الرياضية الوطنية
- يقدمون العلاجات الخاصة في طب الرياضة.
- يشاركون في عمليات التربية الصحية قص تعميم التربية البدنية والرياضية 2672 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه يشاركون في دروس الطب والبيولوجيا |
- المطبقين على الرياضة والمخصصة لتقني الصحة والرياضة ينجزون أشغال البحث في ميدان الطب - والبيولوجيا المطبقين على الرياضة، ويخضعون أيضا لما يأتي :
بالاضافة إلى المهام الخاصة بالموظفين من نفس الرتبة مسؤولية المحافظة الصحية لفرقة أو عدة فرق وطنية ضمن اتحادية رياضية متخصصة.