مرسوم رقم 83-581
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-581 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج أطباء الرياضة في سلك المتخصصين وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2671
المادة 2
يخضع الاطباء المتخصصون في طب الرياضة أيضا للاحكام الخاصة المذكورة في المواد من 3 الى 11 أدناء وذلك في اطار الأمرين رقم 21-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 ورقم 76-81 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكورين اعلاه.