مرسوم رقم 83-581
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-581 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج أطباء الرياضة في سلك المتخصصين وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2671
المادة الأولى
يخضع الاطباء المتخصصون في طلب الرياضة لاحكام المرسوم رقم 8 491- المؤرخ في 18 ديسمير سنة 1982 المذكور أعلاه، المطبقة على الاطباء المتخصصين.