مرسوم رقم 83-581
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-581 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج أطباء الرياضة في سلك المتخصصين وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2671
المادة 11
يدرج اطباء الرياضة الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 26-104 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، في سلك الاطباء المتخصصين من الدرجة الأولى المنصوص عليه في المرسوم رقم 8 491 المؤرخ في 28 ديسمين سنة 1982 المذكور أعلاه، طبقا للتنظيم الجارى.