مرسوم رقم 83-580
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-580 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن الزام ريابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالاشارة الى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 10 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2671 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري